هذا الموقع قيد التجربة
الصفحة الرئيسية arrow وثائق اليسار الديموقراطي arrow النظام الداخلي لحركة اليسار الديموقراطي في لبنان
النظام الداخلي لحركة اليسار الديموقراطي في لبنان

ترتدي الصيغ التنظيمية أهمية بالغة في تسهيل تطور المجموعات البشرية أو تعقيده في حركيتها. ومما لا شك فيه، ان الصيغة المثلى هي تلك التي تلبي موجبات الفكرة القائدة الموجهة التي تتبناها المجموعات البشرية، أكانت مجتمعات عامة، أو حركات سياسية أو نوادٍِ أو نقابات.

وما نحن بصدده اليوم، هو وضع الصيغة المناسبة لما درجنا على اعلانه, ومحاولة بلورته, اي التنظيم الديموقراطي الساعي الى التغيير من أجل مجتمع ديمقراطي علماني (عبر خيار اشتراكي د يمقراطي). حيث يفترض فهمنا للتغيير اعتماد الصيغة الديمقراطية التي تحكم التنظيم في علاقاته الداخلية، وفي علاقاته مع المجتمع ومؤسساته.

أولاً: في جوهر علاقة الفرد بالجماعة:

يشير مسار التطور الديموقراطي للمجتمعات والاوطان والمؤسسات, الى اهمية التوازن بين الفرد والجماعة، وكلما كانت العلاقة بين الطرفين متسامحة ورحبة، كلما كانت امكانات التطور متاحة. الفرد ليس رقما داخل الجماعة, بل هو عنصر غني ومتميز ومبدع داخل الجماعة. من هذا المنطلق لا يجوز الغاء علامات الفرد الفارقة، وتميزاته، لانها هي مصدر الابداع والطوعية لديه، وبقدر ما تفسح التشكيلات الجماعية للفرد في ان يتطور ويغتني ويمارس انتماءه طوعاً، بقدر ما تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات الادراك الموضوعي لعملية التغيير المستمر. وبقدر ما تنغلق هذه التشكيلات وتلغي مميزات الافراد وتمارس التعسف الجماعي على افرادها، بقدر ما تساهم في افقار طوعية الافراد وفي مقدرتهم على الاغناء والعطاء، ما ينعكس تخلفا على المؤسسة ودورها. في حين ان الصيغة الديمقراطية تعتمد مبدأ الالتزام الطوعي .

ثانيا: الوحدة الحزبية:

يقوم المفهوم الديمقراطي للتنظيم, على احترام الاختلاف, وعلى أساس وجود تيارات وبالتالي أكثرية وأقلية. خلافا لمفهوم المركزية الذي لا يؤمن بمبدأ الاكثرية والاقلية، وبالتالي فهو يعتمد منطق الالزام على مستوى القناعة. من هذا المنطلق فان احترام قناعة الآخر ورأيه واحترام حقه في الدفاع عنهما وتعميمهما بكل الوسائل، هي من القضايا والقواعد الأساسية التي تقوم عليها صيغ ومبادئ التنظيم الديمقراطي.

وفقا لهذه المفاهيم تصبح الوحدة الحزبية, وحدة قائمة على التنوع والاختلاف, خالية من أي شكل من اشكال الفرض على مستوى القناعات. إن مبدأ الالتزام, يطاول فقط المستوى التنفيذي, مع ضرورة تحديد نوعية القضايا وحدود الالتزام (حسب ما هو وارد في النظام الداخلي).

ثالثا: في علاقة الفرع بالمركز

في الواقع كل هذه القضية، تقع ضمن منطق علاقة الخاص بالعام، او الاخص بالأعم، وفي الفهم التنظيمي المعاصر، فان هذه القضية تحتل مركزا مميزا من الاهتمام، اذ على سلامة العلاقة بين الأخص والأعم، يتوقف الكثير من أسباب النجاح ومقاربة الموضوعية، وتعميم المبادرة بديلا للتلقي والانتظارية. ان العلاقة بين المركز والفرع هي علاقة قائمة على تنوع الوظائف وتعدد الاختصاصات وتوزيع العمل وتعدد اشكال العلاقة مع الواقع.

وانطلاقا من هذا الفهم، افترضنا ضرورة وجود قانون يحمي التوازن النسبي بين هذه المستويات، لان اختلال العلاقة فيما بينها، يؤثر حكما على فعالية العلاقة مع الواقع المجتمعي, والطغيان اللامحدود في التنظيمات المركزية للهيئات "العليا" على الهيئات "الدنيا", ما هو الا محصلة للنظرة الانقلابية التي تمجد الانضباط والطاعة العمياء في خدمة اللحظة "الثورية". هذا هو جوهر فلسفة العلاقات الهرمية في التنظيم المركزي، حيث الاعلى يلزم الادنى دون حدود. ونحن نرى ان هذه العلاقة لا يمكن ان تستقيم وتنتج, الا ضمن التوازن في حدود الوظائف والاختصاصات ولا يمكن الا ان تكون هناك علاقة قائمة على مبدأ الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، اي المركز، والفرع. فالسلطة اللامحدودة للمركز ستشل حكما وظيفة المناطق او الفروع، وبهذا يفتقد التنظيم اهم مصادر تفاعله مع حركة الواقع، ومع ضرورة التعامل مع تنوع الواقع ومفارقاته وصفاته المميزة. اننا بأمس الحاجة لقواعد ومبادئ تكرس العلاقة التكاملية بين الخاص والعام، بين المركز والفروع، بما يضمن العملية التفاعلية بين مختلف المواقع، ويبقى السؤال مطروحا حول حدود الزامية الدور المركزي بعلاقاته بالمستويات الاقل شمولا سواء اكانت مناطق ام قطاعات متخصصة. قبل تقرير نوعية العلاقة يجب الاشارة الى عدة عوامل يفترض اخذها بعين الاعتبار قبل صياغة أحكام هذه العلاقة وهي:

أ- اهمية دور العام او المركز كونه الجهة الاكثر تمثيلا. ولكي يكون كذلك من المفترض ابراز هذه السمة عبر تنقية التمثيل والاختيار من كل الشوائب، لان شمولية التمثيل هي الصفة الاهم في تقوية مشروعية الالزام لدى سلطة القيادة، ومما لا شك فيه ان الصيغ التي تؤمن حضور الرأي العام الحزبي وحساسياته في القيادة هي الصيغ الافضل.وبالتالي ان الانتخاب المباشر من كل اعضاء التنظيم وعلى اساس النسبيةيؤمن الشروط الفضلى لصحة وشمولية التمثيل. فيما يقلص منطق الانتداب شمولية التمثيل, كما انه يعتدي على حقوق العضو او الفرد الحزبي. انطلاقا من ذلك، وفي مجال الانتخاب، يفترض تجنب كل الصيغ الانتدابية التي تلجأ اليها التنظيمات المركزية بهدف الوصول الى نوع من الصفوة المختارة، وغالبا المختارة منها، مما يتسبب في ضعف مشاركة الاعضاء ويحد من قوة اختيارهم ومشاركتهم.

ب- الجهة المقررة يحددها نوع القضية وحدود تأثيرها (مناطقية-اختصاصية).

ج- لا يجوز للعام ان يتعاطى مع الواقع الموضعي او الخاص او القطاعي بدون احترام كافٍ لقناعة الجهة المعنية بالقضية الخاصة.

د- العام بقدر ما هو بعد جديد، لا تطاله اهتمامات القطاعات والفروع، كذلك هو محصلات لتفاعل الرؤى والمعطيات الموضعية، وهذه معادلة تفترض اسلوب عمل مختلف. فبقدر ما يتم الدمج التكاملي بين المستويين وبقدر ما تكون العلاقة بين المستويات، مستندة الى نظم تصون التوازن والمشاركة النسبية، بقدر ما سينتج عن ذلك سياسات وبرامج تلبي الموضوعية وسلامة الالتزام معا.

بناء على هذه المبادئ نجد انفسنا امام علاقات جديدة بين مختلف الهيئات في التنظيم, وموقع هذه الهيئات من بعضها, ليس تراتبية الاعلى والادنى, وانما علاقة بين الاخص والاعم بين الاكثر تمثيلا والاقل تمثيلا, وهذه الوظائف لا يمكنها ان تعمل بين بعضها دون منطق التكامل, والحرص على ان تقوم كل واحدة منها بوظيفتها في علاقتها مع الواقع الذي افترضها. وحدود السلطة محكومة باحترام الوظيفة الخاصة, وتجاوز ذلك لا بد ان ينتج خللا موضعيا وعاما. ان السمة العامة لهذه الرؤية ولهذه العلاقات هي الديمقراطية, ولطالما كانت الديمقراطية صمام الامان للحفاظ على المقاربات الموضوعية ولتلبية موجبات التطور. وفيما نفترضه لا تتحول الديمقراطية الى كثافة كلام يرد اسمها بشكل أجوف، وانما الى صيغ محددة، تجعل منها واقعا ملموسا، وليس تبشيرا فارغا بهدف ذر الرماد في العيون.

رابعا: في علاقة التنظيم السياسي مع المجتمع المدني ومؤسسات الدولة

يعتبر التنظيم المركزي نفسه المكثف لمصالح الجماهير، والاطر الاخرى ما هي الا وسائط مرحلية للوصول الى هذه الجماهير، وبقدر ما تكون مطواعة لارادته وملبية لغاياته، بقدر ما تكون في الموقع الصحيح، وعلى هذا الاساس يغيب كليا دورها الفعلي كإطار معبر عن حاجات ومصالح من تمثل، وشرعيتها الحقيقية هي في مقدار تمثيلها مصالح الفئات المعنية بها وليس بمقدار اقترابها من خدمة هذا التنظيم او ذاك.

ان مؤسسات المجتمع المدني بتنوعها وتعددها، وتعدد اهتماماتها، تعكس تنوع وتعدد الوظائف والحاجات الموجودة لدى المجموعات او المتحدات الانسانية، وهي لا يمكن اختزالها بعملية تغيير واحدة، متماثلة والعملية الانقلابية. ان الطبقات والفئات تنتج اشكالا متعددة من الانخراط الطوعي، تسعى من خلالها للارتقاء والتطور الخ.. كما وان التركيز على القطاع العام , وموظفي الدولة، وهي فئة باتت من اوسع الفئات في المجتمع , نظرا لأن الدولة هي اكبر " رب عمل " , فان هذا يفترض الكثير من المرونة والابداع, في ايجاد الاشكال والاطر المناسبة للعمل مع هذه الاوساط, والدفاع عن حقوقها في الانتظام النقابي. وفي السياق نفسه فأن مؤسسات الدولة تخضع اليوم لتشريعات متخلفة مما يستلزم المزيد من العمل على تقديم مشاريع قوانين ومراسيم تساهم في تطوير اداء مؤسسات القطاع العام. اننا مع التغيير المتدرج في المجتمع, ونرى ان كل تغيير يحصل خارج الآليات الدستورية, لا يجوز ان يتحول الىفعل قطيعة بين ما قبل وما بعد، وهذه الحالة تتولد احيانا من ممانعة متمادية رافضة لمنطق التغيير والتطوير المستمر، وإذا لم تسارع قوىالتغيير لمعاودة الاندماج عبر الحصول على التفويض الانتخابي الحر والديمقراطي فإنها تقع في منطق الانقلاب المناقض للارادة الحرة للمجتمع.

الفصل الاول: الاسم والمركز

المادة الاولى:

تأسست في لبنان جمعية سياسية تحت اسم "حركة اليسار الديمقراطي في لبنان". مركزها الرئيسي في العاصمة بيروت، و لها فروع في أية منطقة من لبنان والخارج.

الفصل الثاني: المبادئ أو الاهداف والمفاهيم

المادة الثانية:

تستند احكام النظام الداخلي الى المبادئ والاهداف والمفاهيم الواردة في الوثيقة السياسيةوفي المقدمة أعلاه .

الفصل الثالث: العضوية

المادة الثالثة:

1- يعتبر عضوا في "حركة اليسار الديمقراطي" في لبنان كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره ويتبنى اهداف الحركة ويعلن عن رغبته في الانضمام اليها والالتزام بنظامها الداخلي.

2- تتولى الهيئات في المحافظات والقطاعات والمناطق قبول طلبات الانتساب, وتبت فيها في فترة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما, ويصبح صاحب الطلب في حال الموافقة عضوا في الحركة. وفي حال الرفض يبلغ صاحب الطلب بذلك ويبلغ ايضا بآلية المراجعة لدى الهيئلت المختصة ,كما يحق لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية حيث يتم نقاش الطلب مع الهيئة المعنية بالرفض, وفي النهاية يعود القرار بالبت بالطلب للجنة القانونية العامة بناء لمراجعة من قبل الهيئة الوطنية أو صاحب العلاقة، وذلك في فترة شهر كحد اقصى من تاريخ تقديم الطلب. ويحق للهيئة الوطنية ، ان تتلقى طلبات الانتساب مباشرة وتبت فيها شرط الا تكون قدمت سابقا في المحافظات والقطاعات والمناطق.

3- يمكن لمجموعة منظمة ان تتقدم من الهيئة الوطنية بطلب انتساب وبعد الموافقة يتمتع افرادها بكامل حقوق وواجبات العضوية.

4- تصدر بطاقات العضوية لكل أعضاء الجمعية العامة الوطنية المنتسبين بعد دفع الاشتراكات.

5- يسدد العضو في الحركة اشتراكا شهريا تحدده الهيئات المعنية بالتوافق مع المعني، على ان يراعى الحد الادنى للاشتراك الشهري وهو 5الاف ليرة للعاطلين عن العمل والطلاب.

6- عدم دفع الاشتراك دون اسباب مقنعة يفقد العضو حق الترشح والانتخاب للهيئات لحين تسديد اشتراكه

7- يمكن لأي عضو وفي أي موقع كان أن يستقيل أو ينسحب من الحركة حين يشاء وعلى الهيئات المعنية نقاشه في الأسباب والمسببات ويبقى القرار النهائي حقا له.

المادة الرابعة: حقوق العضو

1- يحق للعضو في الحركة التعبير عن رأيه أينما شاء دون أن يتعرض لاية اجراءات من هيئات الحركة من اي نوع كانت.

2- يشارك العضو في رسم كل خيارات الحركة وأهدافها وبرامجها ومواقفها ووسائل واساليب عملها.

3- يحق لعضو الحركة الانتخاب المباشر في موقع انتظامه ومن خلال الجمعية العامة الوطنية كما يحق له اجراء المحاسبة والتقويم للهيئات والافراد وله الحق في الترشح لأي هيئة او مسؤولية.

4- يحق للعضو التمسك بوجهة نظره ورأيه والعمل لتحويلهما الى تيار وذلك من خلال النشر والاتصالات مع أعضاء الحركة كافة.

المادة الخامسة:واجبات العضو

1- العمل على تعميم أهداف الحركة ومنطلقاتها وشرح سياساتها في المجالات كافة.

2- الالتزام والمشاركة بتنفيذ قرارات الحركة , المتخذة في الهيئات المختلفة .

3- دفع الاشتراكات الشهرية.

4- الالتزام بالقيم الانسانية وبالاهداف العامة للحركة.

الفصل الرابع: إسقاط وإنهاء العضوية

المادة السادسة:

يتعرض العضو لعقوبة الفصل من الحركة الحالات التالية المحددة حصراً:

-  الخيانة الوطنية.

-  ارتكاب الأفعال الشائنة.

-  التشهير المتعمد والواضح بسمعة الحركة.

وتدبير الفصل يشترط موافقة الهيئة الوطنية ويتطلب مصادقة الجمعية العامة الوطنية. وللعضو المعني الحق في الاعتراض على هذه العقوبة أمام اللجنة القانونية العامة التي ترفع تقريراً بموقفها للهيئة الوطنية.

الفصل الخامس: الهيكلية التنظيمية

المادة السابعة:

إن الهيئات الأساسية في الحركة هي الجمعية العامة الوطنية والجمعيات العامة في المحافظات والأقضية والمناطق والقطاعات وفي القرى وفي الأحياء وفي المدن وفي الخارج وذلك في إطار ديمقراطي لا مركزي.

المادة الثامنة:

الجمعية العامة الوطنية هي الهيئة المقررة في الحركة من دون اي شكل من أشكال الانتداب في الانتخابات وفي اليات اتخاذ القرارات:

ا- تتألف من جميع الاعضاء المنتسبين للحركة المدرجة أسماؤهم في لوائح العضوية.

ب- تنعقد مرة على الاقل في السنة في اجتماع عادي في الاحد الاول من تشرين الاول وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فتنعقد بمن حضر بعد خمسة عشر يوماً.

ج- تتولى الجمعية العمومية اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالخطط والبرامج التوجهات السياسية والتنظيمي والمالية.

د- تنتخب من بين أعضائها الهيئة الوطنية , ولجنة الرقابة المالية, واللجنة القانونية ,. ولا يمكن الجمع بين العضوية في احدى هذه الهيئات واية هيئة اخرى في الحركة.

ه- إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة الوطنية هو الاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء المنتسبين الى الحركة.

المادة التاسعة:

الجمعية العامة في المحافظة: تتألف من جميع الأعضاء المنتسبين للحركة في المحافظة . تنعقد مرتين على الاقل في السنة. تضع البرامج والخطط السياسية والتنظيمية والمالية الخاصة بالمحافظة. تنتخب من بين أعضائها هيئة المحافظة. تتكون المحافظة من عدة مناطق. ويمكن للمحافظة ان تكون إطاراً لاي فرع من فروع الحركة خارج لبنان.

المادة العاشرة:

الجمعية العامة في القطاع : تتألف من الاعضاء المنتسبين للحركة في القطاع المهني. تنعقد مرة على الاقل في السنة. تضع البرامج والخطط السياسية والتنظيمية والمالية الخاصة بالقطاع. تنتخب من بين أعضائها هيئة القطاع. القطاعات هي أطر مهنية مركزية تحدد حسب الحاجات ووفق تطورها وبما يؤمن القدرات لنجاح عمل الحركة في كافة المجالات.. وعلى سبيل المثال لا الحصر: قطاعات المحامون, الاطباء, المهندسون , العمال , اساتذة الجامعات , المعلمون , الشباب والطلاب الخ....

المادة الحادية عشر:

الجمعية العامة في المنطقة: تتألف من الاعضاء المنتسبين في المنطقة. وتنعقد مرتين على الاقل في السنة. تضع البرامج والخطط السياسية والتنظيمية والمالية الخاصة بالمنطقة. تنتخب من بين أعضائها هيئة المنطقة.

المادة الثانية عشر:

الجمعيات العامة في القرى والأحياء في المدن: الجمعيات العامة في القرى والاحياء في المدن. تتألف من الاعضاء المنتسبين في القرية أو الحي في المدينة. تضع الخطط الخاصة بهذه القرى والاحياء. على ضوء الخطط والبرامج المقررة في المحافظات و الأقضية والمناطق. تنعقد بصورة دورية (مرة في الاسبوع أو مرتين في الشهر) تختار من بين أعضائها المسؤولين عن التنفيذ.

المادة الثالثة عشر:

هيئات المحافظات والأقضية والقطاعات والمناطق هي المرجع الأخير في الشؤون الخاصة بها شرط عدم التناقض مع الخطط العامة والبرامج والتوجهات المقررة في الجمعية العامة الوطنية للحركة, وفي حال حصول مضاعفات للقضايا المحلية على المستوى الوطني يعود البت بها للهيئة الوطنية بعد النقاش مع الهيئات المعنية. وعلى سبيل المثال لا الحصر ولأهمية موقع الانتخابات النيابية في خيار التغيير الديمقراطي فان الموقف العام في الانتخابات النيابية يحدد من قبل الهيئة الوطنية (مشاركة عدم مشاركة، تحالفات عامة, قانون انتخاب , مناطق الترشيح الخ... ) أما تحديد أسماء المرشحين في المناطق المحددة فيعود للجمعيات العامة المعنية في اماكن الترشيح بحيث تقوم برفع اسماء مضاعفة لعدد المقاعد المنوي الترشح عنها ويتم حسم الترشيح عبر اجتماع مشترك بين هيئة المحافظة , المنطقة , مع الهيئة الوطنية حيث لها حصريا حق اتخاذ القرار النهائي .

المادة الرابعة عشر:

تعتمد الحركة أوسع شكل ممكن من اللامركزية ومن حرية اتخاذ القرارات على صعيد المحافظات والقطاعات والمناطق في ما يخص شؤونها.

ا لمادةالخامسة عشر :القطاعات

تتكون القطاعات من صيغتين هما:

الصيغة الاولى : لها مهمات سياسية ونقابية عامة وقد اصطلح على تسميتها نقابات المهن الحرة مثلا : المهندسين , الاطباء , الصيادلة, المحامون .....الخ.

أ- تعقد هذه القطاعات جمعياتها الوطنية العامة مرتين في السنة, في الاولى تناقش و ترسم التوجه النقابي والديمقراطي العام في اطار المهنة وفي الثانية تنتخب قيادتها لفترة سنة واحدة .

ب- دور القيادة القطاعية:

-   متابعة عمل "النقابة" والتحضير لخوض المعارك الانتخابية في الفروع المختلفة .

-   العمل على تاسيس تيارات ديمقراطية ضمن المهن المحددة مثلا :( المنبر النقابي الحر)

-   دعوة الجمعية الوطنية العامة للقطاع لرسم الخيارات النقابية.

-   تأمين الصلات السياسية مع القوى المختلفة ضمن إطار المهنة.

-   تقديم مشاريع قوانين ودراسات تساهم في رسم السياسات المختلفة لحركة اليسار ( السياسة الصحية، السياسة البيئية، التنظيم المدني،حقوق الإنسان، قانون الإنتخاب، القضاء, وذلك حسب اختصاصها...)

-   تنسق نشاطها العام مع المكتب التنفيذي.

الصيغة الثانية: القطاعات الطلابية والعمالية:

ترتدي هذه القطاعات خصوصية بسبب طبيعة تجمعها ( جامعات، معاهد، ثانويات، مهنيات، دور معلمين، معامل ومؤسسات حكومية وغير حكومية مختلفة....) ان هذا الواقع يفترض تكاملا عبر الجمع ما بين النشاط السياسي والتنظيمي، وبالتالي يفترض تكوّن منظمات خاصة بها.

أ- تعقد جمعيات عامة على مستوى المحافظات وتتكون من كل الطلاب، التلاميذ، العمال لانتخاب هيئة قطاعية على هذا المستوى.

ب- مهماتها:

-   إنشاء منظمات في المؤسسات المشابهة لها.

-   نظرا للواقع الخاص وبسبب كثافة التمركز واتساع الطابع التمثيلي لها، تتمتع قيادة بيروت (الطلابية، العمالية) بدور يتناسب مع هذا الحجم في رسم السياسات الوطنية للقطاع المعني.

-   تعقد اجتماعات تنسيقية للقطاع يضم قيادة بيروت وقيادات المناطق بدعوة من المكتب التنفيذي لرسم السياسة الوطنية العامة ولتنفيذ نشاطات محددة على المستوى الوطني.

ملاحظات:

1. كل اعضاء القطاعات هم حكما في الجمعيات العمومية الموازية في المناطق.

2. طرحت الهيئة الوطنية ضرورة عقد سيمينار سنوي لمناقشة سياسات القطاع الشبابي والطلابي لحركة اليسار الديقراطي.

المادة السادسة عشر:

تعقد الجمعية العامة الوطنية اجتماعا استثنائياً بناءً على دعوة الهيئة الوطنية أو بناء لطلب موقع من ربع أعضائها شرط ان يكونوا مسددين لأشتراكاتهم .

المادة السابعة عشر:

تعقد الجمعيات العامة في المحافظات والأقضية والقطاعات والمناطق اجتماعات استثنائية بناءً على دعوة هيئاتها المنتخبة أو بناءً لطلب ربع أعضائها وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات في القرى والأحياء في المدن.

المادةالثامنة عشر:

في جلسة انتخاب الهيئة الوطنية أو الهيئات في المحافظات والقطاعات والمناطق المنعقدة في الاجتماع العادي أو الاجتماعات الاستثنائية يمكن ان تمتد هذه الجلسة على مدى يوم كامل في مركز الحركة أو الفروع في المحافظات والقطاعات والمناطق كما يمكن عند انتخاب الهيئة الوطنية العامة اعتماد مراكز اقتراع في المحافظات والمناطق وفقا للحاجة .

المادة التاسعة عشر: في الهيئة الوطنية

1- تتألف من عدد من الاعضاء بنسبة10/1 من عدد أعضاء الجمعية العامة الوطنية، على ألا ينقص العدد عن 51 عضوا والا يزيد عن مئة عضو وعضو واحد. تحدد العدد الجمعية العامة الوطنيةبناء لاقتراح مقدم لها من الهيئة الوطنية او ما هو في حكمها .

2- تنتخب من قبل الجمعية العامة الوطنية لمدة ثلاث سنوات على قاعدة نظام الاقتراع النسبي على قاعدة المعدل الأعلى وعلى أساس البرامج والخيارات السياسية.

3- ان الحد الادنى للتمثيل في الهيئة الوطنية هو حصول اللائحة على عشرة بالمئة وما فوق من عدد المقترعين.

4- ( في اول اجتماع لها فور انتخابها تنتخب الهيئة الوطنية رئيسا، نائب رئيس او اكثر، أمين سر،نائب امين سر, ومكتب تنفيذي من عدد تحدده. وذلك كله على قاعدة اعتماد نظام الاقتراع الاكثري. يرأس اجتماعها هذا اكبر الاعضاء سناً. يتولى رئيس الهيئة ادارة اجتماعات الهيئة وفي حال غيابه يحل محله نائبه ويتولى أمين السر رئاسة المكتب التنفيذي.

5- تنعقد مرة كل شهرين في اجتماع عادي. كما تنعقد في اجتماعات استثنائية بناءً لدعوة الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ربع أعضائها, يعقد الاجتماع عند الدعوة اليه في فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسجيل الدعوة.

6- الهيئة الوطنية هي الهيئة الاكثر تمثيلا وصاحبة القرار العام على المستوى الوطني بين جمعيتين عامتين وطنيتين .

7- هي مسؤولة عن انتخاب ومراقبة ومحاسبة المكتب التنفيذي.

8- في اول جلسة بعد انتخابه يقترح الرئيس لائحة داخلية للهيئة.

9- يعين رئيس الهيئة فريق عمل يمكنه من تأمين مستلزمات العمل الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة الوطنية.

المادة العشرون: المكتب التنفيذي

1- يحدد عدد اعضاء المكتب التنفيذي في اول اجتماع للهيئة الوطنية بعد انتخابها, على ان لا يقل عن 9 اعضاء ولا يفوق ال15 عضوا , شرط ان يبقى عدد الاعضاء مفردا.

2- في اول جلسة بعد انتخابه يقوم المكتب التنفيذي بانتخاب من بين اعضائه ,مسؤول مالي , مسؤول عن الادارة الداخلية , مسؤول تنسيق العمل النقابي , مسؤول علاقات دولية .

3-يتقدم من الهيئة الوطنية في اول اجتماع لها, بعد انتخابه, ببرنامجه الذي يتضمن مقاربته لتطبيق الرنامج المقر من الهيئة الوطنية.

4-المكتب هو المسؤول عن تنفيذ وتطبيق سياسة الهيئة الوطنية في كافة المجالات .

5-المكتب التنفيذي مسؤول عن قيادة العمل اليومي والتنظيمي والنشاطات.

6-المكتب التنفيذي هو المسؤول عن تمثيل الحركة على الصعيد الوطني.

7-تبلغ مقررات اجنماعاته الى الهيئة الوطنية وبوسع الاعضاء الاطلاع على محاضر اجتماعاته .

8-المكتب مسؤول عن كامل اعماله امام الهيئة الوطنية العامة .

9-يقدم تقارير دورية امام كل اجتماع للهيئة الوطنية العامة .

10-المكتب التنفيذي هو الجهة المسؤولة عن التنسيق مع كل الهيئات التنفيذية في الحركة .

المادة الواحدة والعشرون: لجنة الرقابة المالية

1- تنتخب من قبل الجمعية العامة الوطنية لمدة ثلاث سنوات وتتألف من عدد من الاعضاء تحدده الجمعية الوطنية العامة.

2- يعتمد في انتخابها الاسس والقواعد التي اعتمدت في انتخاب الهيئة الوطنية العامة.

3- تنتخب من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات رئيساً وأمين سر وتجتمع بصورة دورية واستثنائية وفقاً لما تقرره.

4 - تتولى مهمة الرقابة المالية الشاملة على مجمل الاوضاع المالية للحركة.

5- تزود اللجنة بكل القرارات المالية المتخذة في جميع الهيئات وخاصة الهيئة الوطنية وهيئات المحافظات والقطاعات والمناطق. ولها ان تطلب من اية هيئة ما يساعدها على ممارسة رقابتها المالية.

6- تقدم تقريرها الى الجمعية العامة الوطنية

المادةالثانية والعشرون: اللجنة القانونية العامة

1- تنتخب من قبل الجمعية العامة الوطنية لمدة ثلاث سنوات وتتألف من عدد من الاعضاء تحدده الجمعية الوطنية العامة.

2- يعتمد في انتخابها الاسس والقواعد التي اعتمدت في انتخاب الهيئة الوطنية .

3- تنتخب من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات رئيساً وأميناً للسر وتجتمع بصورة دورية واستثنائية وفقاً لما تقرره.

4- تتولى مهمة المرجعية في كل ما يتعلق بتفسير أحكام النظام الداخلي والبت بالطعون المتعلقة بالانتخابات والعقوبات المتخذة من قبل اي هيئة من الهيئات وفقاً لاحكام هذا النظام.

5- حق مراجعة اللجنة القانونية محفوظ لجميع الهيئات المنتخبة ولأي عضو من أعضاء الحركة ولمن تقدم بطلب انتساب لم يقبل وذلك وفقاً للاصول والاجراءات الموضوعة من قبلها ولما هو منصوص عليه في النظام الداخلي.

المادة الثالثة والعشرون:

هيئات المحافظات والقطاعات والمناطق

1- تتألف كل هيئة من هذه الهيئات من عدد يتناسب مع عدد أعضاء جمعياتها العمومية. تحدد العدد الجمعية العامة المعنية بناءً لاقتراح هيئة المحافظة أو القطاع أو المنطقة او ما هو في حكمها.

2- تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن جمعياتها العمومية وتلك الصادرة عن الهيئة الوطنية العامة في مجال صلاحياتها.

3- يعتمد في انتخابها الاسس والقواعد إالتي تعتمد في نظام الانتخاب الاكثري .

4- تنعقد مرة في الشهر في اجتماع عادي. كما تنعقد في اجتماعات استثنائية بناءً على قرار من رئيسها أو ربع عدد أعضائها على ان يكونوا مسددين لاشتراكاتهم, أو مكتبها التنفيذي في حال وجوده.

5- تنتخب من بين أعضائها لمدة سنتين بالاستناد لنظام الاقتراع الاكثري رئيساً وأمين سر ومكتباً تنفيذياً وفقاً للحاجة وإلا يكتفي برئيس وأمين سر.

الفصل السادس: الانتخابات والتمثيل الديمقراطي والمشاركة

المادة الرابعة و العشرون:

يعتمد مبدأ الاقتراع السري في كل الانتخابات.

المادة الخامسة و العشرون:

يعتمد التصويت العلني داخل الهيئات على القرارات كافة.

المادة السادسة و العشرون:

ان مبدأ الانتخاب على قاعدة نظام الاقتراع النسبي, على قاعدة المعدل الاعلى, هو المبدأ الاساس في نظام الاقتراع الذي تعتمده الحركة لانتخاب الهيئات, وعند تعدد اللوائح على اساس البرامج والخيارات السياسية وفي كافة الجمعيات العامة مع مراعاة النسبة الملحوظة لعشرة بالمئة او اكثر. ولا يشترط اي عدد للمرشحين لتشكيل اللوائح.

المادة السابعة و العشرون:

من اجل تجسيد مبدأ تداول المسؤولية لا يمكن تولي مسؤولية رئيس الهيئة الوطنية العامة أو نائب رئيس أو أمين سر لأكثر من ولايتين متواصلتين.و استعادة الحق لأي عضو في الترشيح يشترط الانقطاع مدة ولاية كاملة عن اشغال المركز الذي كان يتولاه. كما لا يمكن انتخاب عضو للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية العامة لاكثر من ولايتين متواصلتين. تعتمد هذه المباديء فيما خص المسؤوليات في هيئات المحافظات والقطاعات والمناطق التي تعقد جمعياتها الانتخابية مرة كل سنتين.

المادة الثامنة و العشرون:

وفقاً لما تراه الجمعية العامة الوطنية أو الجمعيات العامة الاخرى يمكن تحديد جلسة خاصة لانتخاب الهيئات المنبثقة عنهاكما يمكن اعتماد مراكز اقتراع في المركز الرئيسي او المراكز في الفروع على مدى النهار. او يمكن اعتماد عدة مراكز اقتراع في المحافظات والمناطق.

المادة التاسعة والعشرون:

تضع الجمعيات العامة كافة وكذلك مختلف الهيئات المنتخبة أنظمة عمل خاصة بها تراعي الاحكام الاساسية للنظام الداخلي وتصادق عليها اللجنة القانونية العامة .

المادة الواحدة و الثلاثون:

للهيئات التنفيذية كافة ان تحدد توزيع العمل بين اعضائها وان تشكل اللجان التي تراها مناسبة من بين اعضائها أو من اعضاء في الحركة. وعلى هذه الهيئات تكليف احد اعضائها بمهمات المسؤول المالي.

ا لفصل السابع: إقرار و تعديل النظام الداخلي

تقر الجمعية العامة الوطنية النظام الداخلي بموافقة أكثرية الثلثين من أعضاء الحركة وفقاً للوائح العضوية المعتمدة في الدعوة للجمعية العامة الوطنية.

المادة الثانية و الثلاثون:

ان تعديل النظام الداخلي بحاجة لموافقة أكثرية الثلثين من مجموع أعضاء الحركة وفي اجتماع للجمعية الوطنية العامة. يعقد خصيصاً لهذا الغرض سواء في دورة عادية أو دورة استثنائية.

المادة الثلاثة و الثلاثون:

للهيئة الوطنية ان تقترح اية تعديلات للنظام الداخلي كما ان هذا الحق محفوظ لربع أعضاء الجمعية العامة الوطنية بناءً لطلب يتقدمون به في هذا الخصوص شرط ان يكونوا مسددين لاشتراكاتهم .

 
التالى >